التداخل بين مبحث “العموم والخصوص” ومبحث “المطلق والمقيد”ØŒ لأبي القاسم الكندي

مقاربة بين الأصوليين واللغويين والمناطقة.

المبحث الأول: الفرق بي (الجنس) و(النوع) و(الجزئي) عند المناطقة:
لابد لنا في التفرقة بين مبحث (العموم والخصوص) ومبحث (الإطلاق والتقييد) من فهم مبحث (الكليات) عند المناطقة. ومن هذه الكليات: الجنس والنوع من الكليات.
فأما الجنس فهو ما تندرج تحته جزئيات لها صفات مشتركة مثل جنس الإنسان إذ يندرج تحته زيد وفاطمة وغيرهما، وتشترك جزئيات جنس الإنسان بأن لها القدرة على التفكير والتطوير؛ مما يجعل جنس الإنسان متميزاً عن جنس الحيوان غير الناطق باللغة.

وأما النوع فهو جنس مندرج تحت جنس أكبر منه مثل اندراج جنس الإنسان تحت جنس الحيوان (الكائن الروحاني) فالإنسان الناطق باللغة نوع، والحيوان غير الناطق باللغة نوع آخر من الحيوان (الكائن الروحاني القادر على الحركة الإرادية).

وأما الجزئي فهو الذي ليس تحته أنواع مثل سالم وهند؛ بل يتبع جنسا. فالإنسان إذن جنس لأن تحته جزئيات. والإنسان في الوقت نفسه نوع لأنه يندرج تحت الحيوان. ولذا نقول إن الجنس والنوع من الكليات أي الألفاظ العمومية التي يندرج تحتها غيرها. لكن الجزئي ليس من الكليات.

المبحث الثاني: مفهوم (العام) عند الأصوليين الفقهاء:
العام عند الأصوليين هو الجنس عند المناطقة، لكن الأصوليين يعرفونه بقولهم إنه “اللفظ المستغرِق لجميع ما يصلُح له مِن غير حصْر”ØŒ وفي هذا التعريف أربعة حدود:
الحد الأول: أنه من صفات الألفاظ التي ينطق بها المرء، ولا يقع العموم فيما يفعله المرء بسائر جوارحه مثل اليد.

الحد الثاني: أنه لفظ مستغرق، فلو قلت (صلاة الجماعة واجبة على الرجال) كان وجوب صلاة الجماعة على جميع الرجال؛ لأن لفظ الرجال مستغرق لكل رجل.

الحد الثالث: أن اللفظ ينبغي أن ينطبق على ما يصلح له عند العرب، فلو قلت (العدّة واجبة على المتوفَّى عنها زوجها) فلفظ “المتوفى عنها زوجها” لا ينطبق على كل النساء؛ لكنه ينطبق على كل من تُوُفِّي زوجها.

الحد الرابع: ألا يكون هذا اللفظ معدودًا، فيكون الحكم منطبقًا على رجل واحد، أو رجلين، أو عشرين، أو غير ذلك من الأعداد.

المبحث الثالث: مفهوم (العموم):
العامّ اسم فاعل، والعموم مصدر، ففي قولنا (الرجال قوّامون على النساء) نقول إن (الرجال) لفظ عام يدل على العموم.

المبحث الرابع: الاستغراق والحقيقة عند اللغويين:
إن (ال) عند النحاة تسمى (ال) التعريفية مهما اختلفت أقسامها ومعانيها، وتنقسم بحسب دورها في إضافة معنى إلى ما تدخل عليه أو عدم إضافتها لمعنى- إلى قسمين:

القسم الأول: (ال) المؤثرة: التي تضيف معنى إلى ما تدخل عليه.

وتنقسم (ال) المؤثرة بحسب دلالتها على استقصاد فرد واحد من بين مجموعة أفراد يشتركون معه في صفاته- إلى نوعين:

النوع الأول: (ال) العهدية: الدالة على استقصاد فرد من بين مجموعة تشبهه في صفاته، ويكون هذا الاستقصاد بثلاثة وسائل هي:
الوسيلة الحسية (ال العهدية الحسية): كأن تشير إلى قلم موجود أمامك على الطاولة وتقول لصاحبك (أعطني القلمَ). فالعين إحدى الحواس التي تدرك أنك تريد قلماً بعينه، ولست تطلب أي قلم في الوجود.

الوسيلة الذهنية (ال العهدية الذهنية): كأن تستعير فاطمة كتاب (الكامل في اللغة والأدب) للمبرد من زينب، وتَعِدَها بأن تعيده إليها في الغد، فإذا بالغد يأتي وتلتقيان فلا ترى زينب كتابها في يد فاطمة، فتقول لها: (أين الكتاب؟) فالكتاب الذي تعنيه زينب ليس حاضراً أمامهما لكنَّ له عهداً في ذِهْنَيْهما.

الوسيلة الذكرية (ال العهدية الذكرية): وهي التي تُعَرِّف اسماً لأن الحديث سبق عنه، ومثله في سورة المزمل {إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (16) } [سورة المزمل] فقوله (الرسول) جاء بالتعريف في الآية الثانية بعد أن تنكيره (رسولاً) في الآية الأولى؛ لأنه صار معروفاً بسبب ذكره فيما مضى.

النوع الثاني: (ال الجنسية):هي الدالة على عدم استقصاد فرد من بين مجموعته، وهي تنقسم بحسب استقصاد أفراد الجنس جميعهم أو الجنس نفسه دون التفَكُّر في أفراده إلى صنفين:
1) (الُ الحقيقةِ) أو (الُ الماهيةِ): كقولك (السيارة خير من الدراجة) فأنت لا تعني أن كل السيارات خير من كل الدراجات؛ ذلك لأنك تعلم أن بعض الدراجات أفخم وأرقى من بعض السيارات الهالكة؛ وإنما تعني أن السيارة بصفة عامة خير من الدراجة. وكأنك هنا ألغيت الاعتبار بالأفراد وألغيت مراعاة تفاوت حالاتهم، وجعلت أفراد السيارات ذاتاً واحدة موحدة جَمَعْتَ لها الشائع من صفاتها، ثم جعلت أفراد الدراجات ذاتاً واحدة موحدة جَمَعْتَ لها الشائع من صفاتها، فنظرت إلى ذات السيارة وذات الدراجة فرأيت أن السيارة خير من الدراجة. وهذا النوع يمكن أن تسأل عنه بقولك (أغلب السيارات خير من أغلب الدراجات).

2) (ال الاستغراقية): هي التي تستقصد كل أفراد الجنس كقولك (الدينار خير من الدرهم) فتعني أن كل الدنانير خير من كل الدراهم؛ لأن الدنانير ذهبية فهي أغلى من الدراهم الفضية، وعلامة هذا النوع أن تضع لفظة (كل) فتقدِّر المعنى هكذا: كل دينار خير من كل درهم. ويدخل في معنى الاستغراق قولهم (أنت الرجل) أي أنت الجامع لكل صفات الرجال.

القسم الثاني: (ال غير المؤثرة): هي التي لا تضيف معنى إلى ما تدخل عليه، لأسباب هي:
1) أن تكون (ال) جزءاً مما تتركب عليه الكلمة أي إنها من أصل الكلمة نحو: (الله، الذي، التي، اللات، الآن).

2) أن يكون اسمها قد انتقل من الوصفية إلى العلمية مثل (العباسُ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم).

3) أن تكون عارضة للضرورة الشعرية كأن يكون اسم الرجل (يزيد) فيعرفه بقوله (اليزيد).

4) أن تكون شاذة نحو (جاؤوا الْجَمَّ الغفيرَ) أي (جاؤوا جماً غفيراً)، و(ادخُلُوا الأولَ فالأولَ) أي (أولاً فأولاً).

المبحث الخامس: أمثلة من ألفاظ العموم:
1) المعرف بأل الجنسية الاستغراقية نحو {إن الإنسان لفي خسر}.
2) الأسماء المبهمة (أسماء الشرط والاستفهام والموصولات والنفي):
3) (Ù…ÙŽÙ†) الدالة على العقلاء سواء كانت للشرط أو اسمًا موصولًا أو استفهامًا نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم “من قتل قتيلًا فله سلبه”.
4) (ما) لغير العاقل سواء كانت للشرط أو اسمًا موصولًا أو استفهامًا نحو قوله تعالى {اتبع ما أوحي إليك من ربك}
5) (أين) للمكان سواء كانت استفهامًا أو شرطًا نحو {أينما تكونوا يدركم الموت}.
6) (متى) للزمان سواء كانت شرطًا أو استفهامًا نحو {متى نصر الله}
7) (أيّ) سواء كانت للشرط أو الاستفهام في قوله “أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل”.
8) النكرة في سياق النفي نحو {ما جاءنا من بشير}

المبحث السادس: مفهوم الخاص وألفاظه:
الخاص هو ما لم يكن حكمه منطبقًا على جميع أفراد جنس من الأجناس. وينقسم -بحسب الطريقة اللغوية للحصول على دلالته- إلى قسمين:

القسم الأول: الألفاظ التي وُضِعَت في أصل اللغة لتكون خاصة، ومن أمثلتها:
1) العَلَم مثل {وإبراهيم الذي وفّى}.
2) اسم الإشارة نحو {قل هذه سبيلي}.
3) الأعداد نحو {مائة عام}

القسم الثاني: تخصيص الألفاظ الدالة على العموم بإحدى الطرائق اللغوية مثل:
1) الاستثناء من العام، مثل استثناء المصلين من الحكم الصادر على البشر في قوله تعالى {إن الإنسان خلق هلوعًا * إذا مسّه الشر جزوعًا * وإذا مسّه الخير منوعًا * إلا المصلين}
3) الشرط، نحو جواز أن يردّ الزوج زوجته بعد طلاقه إياها بشرط أن يريد الإصلاح {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحًا}
4) الصفة، نحو {ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات} فوصف الفتيات بالمؤمنات يخرج الكافرات من الحكم.

وهذا القسم الثاني من المخصِّصات يسميه الأصوليون: المقيِّدات.

والتخصيص من حيث وروده مع العام ينقسم إلى قسمين:
1) تخصيص متصل، هو الذي يكون في نفس السياق الذي ورد فيه العام. ومثله استثناء الشعراء الصالحين الذاكرين لله كثيرًا المنتصرين للحق من عموم الحكم الصادر على الشعراء في قوله تعالى {والشعراء يتبعهم الغاوون * ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون * وأنهم يقولون ما لا يفعلون * إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرًا وانتصروا من بعد ما ظلموا}. ويسمى هذا التخصيص بالتخصيص الحقيقي.

2) تخصيص منفصل، وهو أن يرد العام في نص، وتخصيصه في نص آخر، مثل قوله تعالى {ولا تَنْكِحوا المشركات حتى يؤمنّ} فهو حكم على عموم المشركات؛ لكنه خُصِّص في موضع آخر من القرآن هو قوله تعالى {اليوم أُحِلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}. ويسمى هذا التخصيص بالتخصيص المجازي.

المبحث السابع: الدليل القطعي والدليل الظني:
يُعدّ النص القرآني نصًّا موثوقًا به لا يمكن الشك في صحته؛ لكن دلالته تكون قطعية إذا لم يكن لفظه محتملًا لعدة معان.
وأما الحديث النبوي فينقسم من حيث عدد رواته إلى متواتر وآحاد. فأما المتواتر فهو الحديث الذي نقله جمع من الناس من أول السند إلى آخره يحكم العقل عادة باستحالة اتفاقهم على الكذب، وكل طبقة (أو جيل) منهم يروي خبرا محسوسا أي خبرا وصل إليه من طريق الحواس مثل السمع.
ومن المعلوم أن الناس على مدار الزمان يتفقون على أمور عقلية مثل أن الواحد نصف الاثنين، وأن الخالق واحد؛ فهذه أمور لا تحتاج إلى تناقل الأخبار فلا تدخل في مفهوم المتواتر.
ويحتج بالحديث المتواتر، ويعد قطعيا أي يفيد اليقين فلا يمكن دفعه. وينقسم إلى:
* متواتر لفظي اتفق رواته على نقله بلفظ واحد نحو حديث  (من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) فقد رواه أكثر من سبعين صحابيا بهذه الصيغة.
*متواتر معنوي وهو أن تتفق أحاديث متفرقة على معنى واحد رغم اختلاف ألفاظها مثل الأحاديث الدالة على رفع اليدين في الدعاء؛ فقد بلغت مائة حديث اختلفت ألفاظها لكنها تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده في الدعاء.

وأما الحديث الآحاد فهو الذي يفقد أحد شروط المتواتر:
*أن يرويه عدد كثير لا يقل عن ثلاثة.
*أن توجد هذه الكثرة في كل طبقة.
*أن يكون مستند خبره الحس.
*أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب.
فإذا فقد أحد هذه الشروط صار من أحاديث الآحاد التي تنقسم إلى المشهور والعزيز والغريب.
والحديث إذا بلغ التواتر لا يمكن نقله إلى درجة الآحاد.

وما دمنا نتحدث عن العام والخاص فإننا سنتحدث عن علاقتهما بالدلالتين القطعية والظنية في المبحث الآتي.

المبحث الثامن: الفرق بين المطلق والعام والحديث عن حقيقة وجود اللفظ العام:
إن اللفظ العام إذا لم يخصَّص احتمل دلالتين:
1) إما أن يشمل كل أفراد جنسه على طريق الاستغراق.
2) وإما أن يشمل معظم أفراد جنسه على طريق الحقيقة والماهية.

وهناك خلاف بين العلماء في جواز حسم دلالة العام لصالح الاستغراق أو لصالح الحقيقة، ذلك لأن الذين يرون أن العام دالة على الحقيقة فقط وليس على الاستغراق يستدلون بأن عقل المجتهد لا يستطيع أن يتصور كل أفراد العام ويجرّب مدى صلاح الحكم لهم جميعًا، فلو أخذنا مثلًا قوله تعالى {الرجال قوّامون على النساء} فإن من حقنا أن نسأل: هل كل الرجال قادرون على أن يكونوا قوّامين؟ أليس بعض الأزواج يتصفون بسمات الخرف أو الضعف أو العبث التي لا تؤهلهم للقوامة؟ فكيف نحكم على لفظ (الرجال) في الآية بأنه دال على الاستغراق. ولأجل هذا قال الشافعية إن العام الذي لم يخصص تكون دلالته على استغراقه لجميع أفراد جنسه دلالة ظنية وليست يقينية، فإذا خُصِّص العامّ صارت دلالته على عدم انطباقه على الأفراد الذين لم يُخَصَّصُوا دلالة ظنية أيضًا. واستدل الشافعية أنه لا يكاد يوجد لفظ عام في الشريعة إلا وخُصِّص. وكأن اللفظ العام عند الشافعية لا وجود له في الشريعة.

ومن هذه المسألة فرّق العلماء بين العامّ والمطلق، فقالوا إن العام يجب أن ينطبق على جميع أفراد جنسه، وإن المطلق ينطبع على معظم أفراد جنسه. فالذي يتلفظ باللفظ العام ينوي انطباق الحكم على جميع أفراد جنس العام، والذي يتلفظ بالمطلق ينظر إلى الحالة الشائعة في أفراد الجنس ولا يقصد أن جميع أفراده ملزمون بالحكم.

وأما الحنفية فقالوا بجواز وجود اللفظ العام؛ لأنهم قالوا إن الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، وإن الألفاظ في اللغة موضوعة في الأصل للدلالة على انطباقها على كل أفراد جنسها، فدلالة العام هي الدلالة الأصل للفظ، وإن صرف اللفظ إلى التخصيص محتاج إلى قرينة. فالقائل بالعموم غير مطالب بالدليل لأنه عامل بالمعنى الحقيقي؛ لكن القائل بالتخصيص يلزمه الدليل لأنه منصرف إلى التأويل (المعنى المجازي).

ويمكن تلخيص أوجه الفرق بين الفكر الشافعي والفكر الحنفي في مبحث العام والخاص فيما يأتي:
1) الشافعية يوجبون العمل باللفظ العام وتطبيق حكمه على أفراد جنسه؛ لكنهم يظلون يشتبهون فيه ويقولون إن دلالته على العموم ظنية؛ حتى يجدوا مخصِّصًا له.
2) والحنفية يعتقدون بدلالة العموم ولا يشتبهون فيها حتى يقع في أيديهم ما يخصص اللفظ العام.
3) يتفق الحنفية والشافعية في أن تخصيص العام يجعل عدم انطباق حكم الفرد المخصَّص على ما لم يخصص من أفراد جنسه- دلالة ظنية.
4) يتفق الشافعية والحنفية أن الدليل القطعي لا يصح معارضته إلا بدليل قطعي، ولكن الشافعية يرون أن العام ظني فيمكن تخصيصه بدليل ظني (بحديث غير متواتر أو بالقياس)، في حين يرى الحنفية أن العام قطعي الدلالة فيجب تخصيصه بدليل قطعي.

المبحث التاسع: احتمال دلالة اللفظ العام على غير العام بسبب صِيَغِهِ اللغوية:
قد يأتي اللفظ العام بصيغة الإفراد نحو (الإنسان محاسب فيما خيّره الله) أو بصيغة اسم الجمع (البشر محاسبون فيما خيّرهم الله فيه) أو بصيغة الجمع (الأناسيّ محاسبون فيما خيّرهم الله فيه). ولأجل هذا اختلف العلماء في المعنى الحقيقي الذي ينصرف إليه اللفظ العام على النحو الآتي:
1) ذهب عامة الأشاعرة إلى أن اللفظ لا يدل على العموم ولا على الخصوص إلا بقرينة. فلو قال (القلم أداة الكتابة) احتملت (ال) العهدية فدلت على الخصوص، واحتملت الاستغراق فدلت على العموم.

2) قال بعض الحنفية: إذا كان اللفظ مفردًا فإن أقل شيء أن ينطبق معناه على الواحد، وإن كان جمعًا فأقل شيء أن ينطبق حكمه على الثلاثة. فلو قال (له عليّ دراهم) فإن أقل شيء يجب عليه هو ثلاثة دراهم؛ لأن الثلاثة أقل الجمع عند جمهور العلماء.

3) قال الجمهور إن اللفظ العام ينطبق حكمه على جميع أفراده حتى تأتي قرينة تصرفه عن العموم.

المبحث العاشر: التداخل بين مبحث (المطلق والمقيَّد) و(العام والخاص):
يسمى اللفظ الدال على استغراق كل أفراد جنس معين: العام. ويسمى اللفظ الدال على شمول معظم أفراد الجنس: المطلق.

ينقسم الخاص إلى قسمين:

لفظ وُضِع في اللغة منذ البداية للدلالة على الخصوص. فهذا لا يسمى مقيَّدًا.

لفظ لم يكن خاصًّا لكن دخلت عليه بعض المخصِّصات (أو المقيِّدات)، فهذا يسمى: مُقَيَّدًا.

Related posts

Leave a Comment