اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة (1955)، لمجلس الوزراء

 Ø¬Ù…هورية مصر العربية  â€”  قانون  Ø±Ù‚ــم 570  Ù„سنة  1955  â€”   Ø¨ØªØ§Ø±ÙŠØ® 27 / 11 / 1955

بشأن اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=2158&MasterID=2158

المادة () : Ø¨Ø¹Ø¯ الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953ØŒ وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1948 بوضع اللائحة الأساسية لكلية دار العلوم في جامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،

المادة (1) : ØªÙ…نح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (2) درجة ليسانس ممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (3) درجة الماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية. (4) درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية.

المادة (2) : Ù…دة الدراسة للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.

المادة (3) : Ø§Ù„مواد التي تدرس للحصول على درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية هي الآتية: (أ‌) في اللغة العربية: النحو والصرف والعروض، علم اللغة، فقه اللغة، البلاغة، النقد الأدبي، النصوص الأدبية، التربية. (ب‌) في العلوم الإسلامية: تفسير القرآن، الحديث، علم الكلام، الشريعة الإسلامية، علم الأخلاق، الفلسفة الإسلامية، المنطق، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ الحضارة الإسلامية، جغرافية البلاد الإسلامية. (جـ) لغة أوربية حديثة.

المادة (4) : Ù…دة الدراسة للحصول على درجة ليسانس ممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.

المادة (5) : ÙŠØ´ØªØ±Ø· للحصول على درجة ليسانس ممتازة ما يأتي: (أ‌) أن يتابع الطالب في السنتين الأولى والثانية مقررات درجة الليسانس العادية وأن ينال في التقدير العام في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير جيد جداً على الأقل. (ب‌) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى مقررات درجة الليسانس العادية دراسة خاصة في مادتين من مواد اللغة العربية والعلوم الإسلامية تعينهما اللائحة الداخلية. وأن ينال في التقدير العام تقدير جيد جداً على الأقل في امتحان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحان السنة الرابعة.

المادة (6) : Ù„ا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.

المادة (7) : Ø·Ù„اب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون تقدير جيد جداً على الأقل في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحانات الليسانس يصبحون من طلاب درجة ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجة.

المادة (8) : Ù…دة الدراسة لنيل درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية سنتان جامعيتان على الأقل.

المادة (9) : ÙŠØ´ØªØ±Ø· لقبول الطالب للتحضير لدرجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة ليسانس ممتازة في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم أو على درجة ليسانس عادية في اللغة العربية والعلوم الإسلامية بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم دار العلوم بالشروط التي تقررها اللائحة الداخلية للكلية.

المادة (10) : Ù„لحصول على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ‌) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. (ب‌) أن يقدم في نهاية دراسته بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الكلية. (جـ) أن يؤدي بنجاح اختباراً تحريريا في موضوعات تتصل بالبحث الذي يقدمه ثم يناقش في البحث مناقشة علنية ينجح فيها وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة (11) : ÙŠØ´ØªØ±Ø· لقبول الطالب للتحضير لدرجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة تعادلها. على أن تكون رسالته في درجة دكتور متفقة من حيث فرع الدراسة مع رسالته في درجة ماجستير.

المادة (12) : Ù„لحصول على درجة دكتور في اللغة العربية أو في العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ‌) أن يكون قد اشتغل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع. (ب‌) أن يقدم ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن ينجح فيها في مناقشة علنية طبقا لأحكام اللائحة الداخلية، ويجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يدل على كفاية الطالب في بحوثه ويأتي للعلم بفائدة محققة.

المادة (13) : Ù„مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.

المادة (14) : ØªÙ†Ø¸Ù… اللائحة الداخلية الامتحانات ولا تمنح الدرجات العلمية إلا لمن نجح في الامتحان النهائي لكل منها.

المادة (15) : ÙŠØ´ØªØ±Ø· لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

المادة (16) : ÙŠÙ„غى القانون رقم 91 لسنة 1948 المشار إليه.

المادة (17) : Ø¹Ù„Ù‰ وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،

 Ø§Ù„توقيع :  Ù…جلس الوزراء

Related posts

Leave a Comment