جمهورية مصر العربية — قانون رقــم 570 لسنة 1955 — بتاريخ 27 / 11 / 1955
بشأن اللائØØ© الأساسية لكلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?MasterID=2158&MasterID=2158
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر ÙÙŠ 10 من Ùبراير سنة 1953ØŒ وعلى القرار الصادر ÙÙŠ 17 من نوÙمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 91 لسنة 1948 بوضع اللائØØ© الأساسية لكلية دار العلوم ÙÙŠ جامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : ØªÙ…Ù†Ø Ø¬Ø§Ù…Ø¹Ø© القاهرة بناء على طلب كلية دار العلوم الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة ليسانس ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (2) درجة ليسانس ممتازة ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية. (3) درجة الماجستير ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية. (4) درجة دكتور ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية.
المادة (2) : مدة الدراسة للØصول على درجة ليسانس ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للØصول على درجة ليسانس ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية هي الآتية: (أ‌) ÙÙŠ اللغة العربية: النØÙˆ والصر٠والعروض، علم اللغة، Ùقه اللغة، البلاغة، النقد الأدبي، النصوص الأدبية، التربية. (ب‌) ÙÙŠ العلوم الإسلامية: تÙسير القرآن، الØديث، علم الكلام، الشريعة الإسلامية، علم الأخلاق، الÙلسÙØ© الإسلامية، المنطق، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ الØضارة الإسلامية، جغراÙية البلاد الإسلامية. (جـ) لغة أوربية Øديثة.
المادة (4) : مدة الدراسة للØصول على درجة ليسانس ممتازة ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية أربع سنوات.
المادة (5) : يشترط للØصول على درجة ليسانس ممتازة ما يأتي: (أ‌) أن يتابع الطالب ÙÙŠ السنتين الأولى والثانية مقررات درجة الليسانس العادية وأن ينال ÙÙŠ التقدير العام ÙÙŠ امتØان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير جيد جداً على الأقل. (ب‌) أن يتابع ÙÙŠ السنتين الثالثة والرابعة بالإضاÙØ© إلى مقررات درجة الليسانس العادية دراسة خاصة ÙÙŠ مادتين من مواد اللغة العربية والعلوم الإسلامية تعينهما اللائØØ© الداخلية. وأن ينال ÙÙŠ التقدير العام تقدير جيد جداً على الأقل ÙÙŠ امتØان الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم ÙÙŠ امتØان السنة الرابعة.
المادة (6) : لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتØانات السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واØدة.
المادة (7) : طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون تقدير جيد جداً على الأقل ÙÙŠ التقدير العام ÙÙŠ امتØانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو ÙÙŠ امتØانات الليسانس يصبØون من طلاب درجة ليسانس ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية وتطبق عليهم الأØكام الخاصة بهذه الدرجة.
المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة ماجستير ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية سنتان جامعيتان على الأقل.
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتØضير لدرجة ماجستير ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية أن يكون Øاصلاً على درجة ليسانس ممتازة ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم أو على درجة ليسانس عادية ÙÙŠ اللغة العربية والعلوم الإسلامية بالشروط التي تØددها اللائØØ© الداخلية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معتر٠به من الجامعة أو على دبلوم دار العلوم بالشروط التي تقررها اللائØØ© الداخلية للكلية.
المادة (10) : للØصول على درجة ماجستير ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ‌) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بمواÙقة مجلس الجامعة وأن ÙŠÙ†Ø¬Ø ÙÙŠ امتØاناتها ÙˆÙقا لأØكام اللائØØ© الداخلية. (ب‌) أن يقدم ÙÙŠ نهاية دراسته بØثاً مبتكراً ÙÙŠ موضوع يقره مجلس الكلية. (جـ) أن يؤدي Ø¨Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ø®ØªØ¨Ø§Ø±Ø§Ù‹ تØريريا ÙÙŠ موضوعات تتصل بالبØØ« الذي يقدمه ثم يناقش ÙÙŠ البØØ« مناقشة علنية ÙŠÙ†Ø¬Ø Ùيها وذلك ÙˆÙقا لأØكام اللائØØ© الداخلية.
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتØضير لدرجة دكتور ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية أن يكون Øاصلاً على درجة ماجستير ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة تعادلها. على أن تكون رسالته ÙÙŠ درجة دكتور متÙقة من Øيث Ùرع الدراسة مع رسالته ÙÙŠ درجة ماجستير.
المادة (12) : للØصول على درجة دكتور ÙÙŠ اللغة العربية أو ÙÙŠ العلوم الإسلامية يجب على الطالب: (أ‌) أن يكون قد اشتغل ببØوث مبتكرة ÙÙŠ موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ مواÙقة مجلس الكلية على الموضوع. (ب‌) أن يقدم ببØوثه رسالة تقبلها الكلية وأن ÙŠÙ†Ø¬Ø Ùيها ÙÙŠ مناقشة علنية طبقا لأØكام اللائØØ© الداخلية، ويجب ÙÙŠ الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يدل على ÙƒÙاية الطالب ÙÙŠ بØوثه ويأتي للعلم بÙائدة Ù…Øققة.
المادة (13) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضي٠إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائØØ© الداخلية كيÙية توزيع المواد على السنوات المختلÙØ©.
المادة (14) : تنظم اللائØØ© الداخلية الامتØانات ولا ØªÙ…Ù†Ø Ø§Ù„Ø¯Ø±Ø¬Ø§Øª العلمية إلا لمن Ù†Ø¬Ø ÙÙŠ الامتØان النهائي لكل منها.
المادة (15) : يشترط Ù„Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ø·Ø§Ù„Ø¨ ÙÙŠ الامتØانات أن ترضى لجنة الامتØان عن Ùهمه وتØصيله ÙÙŠ كل مادة من المواد المقررة وذلك ÙˆÙقا لأØكام اللائØØ© الداخلية.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 91 لسنة 1948 المشار إليه.
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنÙيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنÙيذه ويعمل به من تاريخ نشره ÙÙŠ الجريدة الرسمية،