“الحق أن الشيء المأمور به على الإطلاق لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما آخر مأمور به -وإن وقع فيه- إلا بأمر آخر. وكذلك الأمر في الشيء المنهي عنه على الإطلاق، لا يجب أن يكون شرطا في صحة شيء ما إلا بأمر آخر”،
ابن رشد الحفيد (595=1198).
(16) المشاهدات